دليل

السنن الكبرى للنسائي 7220

إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.