دليل

السنن الكبرى للنسائي 7159

الْحُفْرَةُ لِلْمَرْأَةِ إِلَى ثِنْدُوتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ كُوفِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «ارْجِعِي» فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ طَهِّرْنِي لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْهُ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا قَدْ وَلَدْتُ قَالَ «فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَاهَا فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ أَوْ جَبْهَتِهِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلًا يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّنَتْ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.