السنن الكبرى للنسائي 7160
كَيْفُ يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ اتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَرَدَّهُ مِرَارًا فَسَأَلَ قَوْمٌ أَبِهِ بَأْسٌ؟ قِيلَ «مَا بِهِ بَأْسٌ فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمْ نَحْفُرْ لَهُ وَلَمْ نَوثِقْهُ فَرَمَيْنَاهُ بَخَزَفِ وَجَنْدَلٍ فَسَعَى وَابْتَدَرْنَا خَلْفَهُ فَأَتَى الْحَرَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدٍ حَتَّى سَكَنَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.