دليل

السنن الكبرى للنسائي 7151

الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ سُنْبَرَ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُهَاجِرِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو الْمُهَلَّبِ وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.