السنن الكبرى للنسائي 7150
الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ
أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَى هَذِهِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَائْتِ بِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ قَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِمُهْجَةِ نَفْسِهَا لِلَّهِ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.