السنن الكبرى للنسائي 7152
الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ أَجَلِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ قَالَ «قُلْ» قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ كَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمُ فَافْتَدَى بِهِ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا انَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.