MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7128

ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِضَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى رَجُلًا يُقَالُ لَهُ هَزَّالُ فَقَالَ يَا هَزَّالُ إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَا فَمَا تَرَى؟ قَالَ

ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَخْبَرَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَخْبَرَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ فَلَمَّا رُجِمَ لَجَأَ إِلَى شَجَرَةٍ فَقُتِلَ فَقَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِهِ هَذَا الَّذِي قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لَهُمَا «انْهَسَا مِنْ هَذَا الْحِمَارِ» فَقَالَا يَا رَسُولَ اللهِ جِيفَةٌ مَيِّتَةٌ كَيْفَ نَنْهَسُ مِنْهَا؟ فَقَالَ «الَّذِي أَصَبْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا أَنْتَنُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» وَقَالَ لِهَزَّالٍ وَيْحَكَ يَا هَزَّالُ أَلَا رَحْمَتَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِضَاضٍ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ فِي اسْمِ أَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا