السنن الكبرى للنسائي 7127
ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ صامت ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا يَقُولُ أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ لَهُ «أَنْكَحْتَهَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مِثْلَ مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا قَالَ «فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي قَالَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً فَمَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ «أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟» فَقَالَا نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَهُمَا «كُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ» فَقَالَا يَا رَسُولَ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَنْ يَأْكُلُ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ هَذَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.