دليل

السنن الكبرى للنسائي 7113

تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ

أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسَعْدٍ مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا؟ قَالَ عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤْمَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَقُولُونَ وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى الْحِقَهُ بِالْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.