دليل

السنن الكبرى للنسائي 7112

نَسْخُ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً؟ قُلْنَا ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فَقَالَ أُبَيٌّ «كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ» الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.