دليل

السنن الكبرى للنسائي 6649

الثُّومُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ

قَالَ عُمَرُ «إِيَّاكُمْ وَطَعَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُهُ الثُّومَ وَالْبَصَلَ فَمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ فَلَا يَأْكُلْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ بِالنُّضْجِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.