السنن الكبرى للنسائي 6649
الثُّومُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ
قَالَ عُمَرُ «إِيَّاكُمْ وَطَعَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُهُ الثُّومَ وَالْبَصَلَ فَمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ فَلَا يَأْكُلْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ بِالنُّضْجِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.