السنن الكبرى للنسائي 6648
الثُّومُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» خَالَفَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْصُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.