السنن الكبرى للنسائي 6625
لَحْمُ الذِّرَاعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً قَالَ «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ قَالَ «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ قَالَ «لَوِ الْتَمَسْتَهُ وَجَدْتَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.