دليل

السنن الكبرى للنسائي 6624

لَحْمُ الْعُنُقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ

أَنَّهَا ذَبَحَتْ شَاةً فِي بَيْتِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ وَإِنِّي لَأَسْتَحِيِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالرَّقَبَةِ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ «أَرْسِلِي بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأَذَى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.