السنن الكبرى للنسائي 6580
التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
صَنَعَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِ ائْتِنِي أَنْتَ وَخَمْسَةٌ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ «أَنِ ائْذَنْ لِي فِي السَّادِسِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.