السنن الكبرى للنسائي 6579
التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ صَنَعَ رَجُلٌ مِنَّا
يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعَالَ أَنْتَ وَخَمْسَةٌ فَقَالَ «أَتَأْذَنُ لِي فِي السَّادِسِ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.