دليل

السنن الكبرى للنسائي 6579

التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ صَنَعَ رَجُلٌ مِنَّا

يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعَالَ أَنْتَ وَخَمْسَةٌ فَقَالَ «أَتَأْذَنُ لِي فِي السَّادِسِ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.