السنن الكبرى للنسائي 6578
التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.