دليل

السنن الكبرى للنسائي 6560

الْأَمْرُ بِالْوَلِيمَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَهْيَمْ؟ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.