السنن الكبرى للنسائي 6559
عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.