دليل

السنن الكبرى للنسائي 6559

عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.