السنن الكبرى للنسائي 6426
الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ «الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.