دليل

السنن الكبرى للنسائي 6425

الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِي فَقَالَ «أَوْصَيْتَ؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «بِكَمْ؟» قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ «فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟» قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ قَالَ «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ «أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.