دليل

السنن الكبرى للنسائي 6427

الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ بَغْدَادِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ كُوفِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ «نَعَمْ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.