السنن الكبرى للنسائي 6378
بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمُوَالَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى الْعَنَزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ تَمِيمٍ يَعْنِي الدَّارِيَّ قَالَ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.