السنن الكبرى للنسائي 6379
بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمُوَالَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ
قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ؟ قَالَ «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.