دليل

السنن الكبرى للنسائي 6297

ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.