السنن الكبرى للنسائي 6298
ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ الْحَفَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ وُهَيْبٍ وَوُهَيْبٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَكَأَنَّ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.