دليل

السنن الكبرى للنسائي 6296

تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَى عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُخْتَهَا فَقَالَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي وَهَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.