دليل

السنن الكبرى للنسائي 6284

مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنِ الْجَعْدِ يَعْنِي ابْنَ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ قَالَتْ

قَالَ سَعْدٌ اشْتَكَيْتُ شَكْوَى بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَالًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ أَفَأَوْصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَأَوْصِي بِالنِّصْفِ فَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي فَمَسَحَ وَجْهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي قَالَ اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.