MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5821

كِتَابَةُ الْعِلْمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاجْتَمَعُوا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ قَوْمٌ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا وَقَالَ قَوْمٌ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ «قُومُوا» قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الرَّزِيَّةُ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا فَاتَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ لَا يَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا