السنن الكبرى للنسائي 5229
ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.