دليل

السنن الكبرى للنسائي 5230

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ إِنَّ §فُلَانًا شَرِبَ نَبِيذَ سِقَاءٍ فَسَكِرَ قَالَ «لَيْسَ كَذَلِكَ نَبِيذُ السِّقَاءِ إِنَّمَا السِّقَاءُ

أَنْ لَا يُنْبَذَ عَلَى عَكَرٍ وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ فَتُرِكَ مَزَّقَ السِّقَاءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.