السنن الكبرى للنسائي 5100
تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ «أَدْنِهِ» فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ «اضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِ آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي سَرَى فِي الْعُرُوقِ قَبْلَهَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَنِ الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.