MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4343

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَشَكَوْا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ؟ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اعْلَمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ [البحر الرجز] وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَدَقْتَ» [البحر الرجز] فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ هَذَا؟» قُلْتُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْحَمُهُ اللهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا