MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4342

مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَأَدْرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ «أَنْتَ» فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ «أَنْتَ» فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا