السنن الكبرى للنسائي 4197
نُزُولُ الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ
سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ عَشْرًا قُلْتُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ «أَقَامَ بِضْعَ عَشْرَةَ» قَالَ كَذَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَمَقَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.