السنن الكبرى للنسائي 4198
مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.