MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4183

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ «لَا تَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ» ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ تَنْفِرُ إِنَّهُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا