السنن الكبرى للنسائي 4184
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ
عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ» وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.