السنن الكبرى للنسائي 4180
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ «فَلَا إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.