MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4180

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ «فَلَا إِذًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا