السنن الكبرى للنسائي 4174
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ «اخْرُجُوا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.