دليل

السنن الكبرى للنسائي 3506

الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.