دليل

السنن الكبرى للنسائي 3507

الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.