السنن الكبرى للنسائي 3468
ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَا كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا نَدْخُلُ مُدْخَلًا
نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللهُ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.