MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3389

الْتِمَاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِثَلَاثٍ يَبْقِينَ مِنَ الشَّهْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ مَا أَنَا بِمُلْتَمِسُهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ يَبْقِينَ» وَذَكَرَ أَيْضًا الْخَمْسَ قَالَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا