دليل

السنن الكبرى للنسائي 3390

الْتِمَاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَآخِرِ لَيْلَةٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ

مَا أَنَا بِمُلْتَمِسُهَا بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ «الْتَمِسُوهَا فِي سَبْعٍ يَبْقِينَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقِينَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ» وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ اجْتَهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.