السنن الكبرى للنسائي 3388
لَيْلَةُ الْقَدْرِ وأَيُّ لَيْلَةٍ هِي؟
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ أَخْبَرَهُمَا
أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا مَنْ رَجُلٌ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْتُ أَنَا قَالُوا اذْهَبْ فَسَلْهُ لَنَا مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَخَرَجْتُ حَتَّى وَافَيْتُ غُرُوبَ الشَّمْسِ عِنْدَ بَعْضِ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا صَلَّى وَفَرَغَ خَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَنَا مَعَهُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِطْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعَا بِنَعْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ لَكَ حَاجَةً» قُلْتُ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ «اللَّيْلَةُ» وَتِلْكَ لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقُلْتُ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ بَلِ الْقَابِلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.