دليل

السنن الكبرى للنسائي 3333

مَتَى يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكَفَهُ؟

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَكَانَتْ زَيْنَبُ لَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى مُعْتَكَفَهُ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ فَقَالَ «لِمَنْ هَذَا؟» قَالُوا لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «آلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا» فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي ذَلِكَ الْعَشْرِ وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.