السنن الكبرى للنسائي 3332
اعْتِكَافُ الْمُسْتَحَاضَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وأَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.