MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3303

مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.