السنن الكبرى للنسائي 3304
مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ» هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.